أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس آسيوي مدة سنة وشهر وتغريمه 5000 درهم بعد إدانته بتهمتي الاعتداء على سلامة جسم شخص آخر، وسرقته.
من جهتها، طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بتعديل التكييف في التهمة من القتل العمد لتوافر القصد الجنائي إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، مبينة أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الإصابة كانت في مقتل وفق عدد الطعنات التي وجهها المتهم نحو المجني عليه، وبالنظر إلى الأداة المستخدمة في الاعتداء، وطلبت معاقبة المتهم المستأنف ضده طبقاً للاتهام الوارد بأمر الإحالة وإلغاء الحكم المقضي به.
بدوره، طعن المتهم على حكم أول درجة معترفاً بأنه لم يكن في وعيه، وأن جدالاً دار بينه وبين المجني عليه، ولم يتعمد إيذاءه، وطلب الحكم بالبراءة.
وبعد نظر الطعنين، انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي أدان المتهم بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.