أوضحت النيابة العامة أن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى ضبط كافة التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية.
وقالت النيابة العامة: كل من زوّر سجلاً إلكترونياً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره يعاقَب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.