عرب وعالم / السعودية / صحيفة سبق الإلكترونية

مستشار تعليمي لـ"سبق": النظام في كفل التعليم للأطفال.. ومنعهم من إيذاء وإهمال

تم النشر في: 

19 أغسطس 2024, 6:19 مساءً

قال المستشار التعليمي والتربوي الدكتور محمد العامري، إن مرحلة الطفولة تعد من أكثر المراحل حساسية في الحياة البشرية، ولذلك منحتها الشريعة الإسلامية أهمية بالغة وعناية قصوى، من خلال حمايتها لحقوق الطفل، مشددة على ضرورة عدم التلاعب بها؛ لما فيها من أبعاد وقائية تحفظ للطفل كرامته وتحميه حماية متكاملة من مختلف أنواع الظلم والاستغلال المادي والمعنوي لتضمن له حياة كريمة وهادئة.

وقال "العامري" في حديثه لـ"سبق": أنظمة المملكة العربية تُعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة للطفل تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسيًا وبدنيًا، وجاء نظام حماية الطفل في المملكة ليضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف، ويُسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة في عام 1996م.

وأشار إلى أن البند الرابع من المادة الثالثة من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436هـ نص بأنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل لما يتسبب في انقطاعه عن التعليم، ويقصد بالطفل هنا كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. كما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام بأنه يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

واضاف أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الصادرة عن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في وكالة وزارة الموارد البشرية، بيّنت أن الحاجات التعليمية تعني كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساس المجاني للطفل، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته.

وأضاف: كما نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تبين أنواع الإيذاء أو الإهمال التي قد تعرض لها الطفل بأنه يجب أن يلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه، وترفع عن ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة.

وبين أن الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل حدد آلية الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به حيث حددت المادة الثانية والعشرون منه أن يجب على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا ، وعلى الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل ، كما حددت اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.

وقال إن نظام الحماية من الإيذاء في المملكة يُعنى برصد حالات الإهمال أو الإيذاء أو التمييز أو الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال، حيث تتفاعل الجهات المعنية في المملكة مع الحالات التي تردها وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من كل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية، كما تبذل الجهود لنشر الوعي وتنفيذ الحملات التوعوية للحماية الاجتماعية التي تهدف بشكل خاص إلى إطلاع المجتمع بجميع أطيافه على الآثار السلبية الناجمة عن إهمال وإيذاء الأطفال.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها باشرت التحقيق مع مواطن تسبب في انقطاع أطفاله عن التعليم، ووجّهت بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

وباشرت نيابة الأسرة والأحداث تحقيقاتها مع مواطن متهم بالتقصير بالوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم من (7 - 11) عامًا، من خلال التسبب عمدًا بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي، نتج عنه تأخرهم في الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.

ووجّهت النيابة العامة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظامًا حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا