أقرت ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها بأن يكون الجهات المخصص لها تتمثل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى؛ التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها، بينما يمكن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقار لأكثر من جهة حكومية.
ووفق الضوابط المنشورة في صحيفة أم القرى، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر، والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
وبحسب المادة الرابعة، لا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.