واشترطت اللائحة أن يكون المفتش سعودياً حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافية مع التزامه بتوقيع تعهد يتضمن أداء العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل قبل تسلُّمه العمل وبعد تركه له، ولا يجوز تبديل أو استبعاد المفتش أو تكليفه بأعمال إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وعدم تعارض العمل الإضافي مع واجباته الرئيسية، وألا يخل بصلاحية المفتش وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.
ونصّت اللائحة على أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته ويلتزم بإبرازها عند أداء مهماته، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات، وتتولى وكالة التفتيش مهمات التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين.
وتضمنت المهمات إصدار تقرير سنوي يُعِدّه مفتشو التفتيش يتناول بيانات متعلقة بعدد العاملين في الميدان، والإحصاءات الخاصة بالزيارات، والمخالفات، والعقوبات الموقعة، وأكدت اللائحة على أهمية التنسيق والتكامل بين فرق التفتيش والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود الرقابية، والحد من الممارسات المخالفة، وتجنّب تداخل المهمات.
ويتم تنظيم زيارات التفتيش بشكل دقيق لضمان سير العمليات الإنتاجية والخدمية بشكل قانوني وآمن، ويُسمح بالدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفتيش خلال أي وقت من أوقات العمل، سواءً كان صاحب العمل أو ممثله موجوداً أم لا، وهذا الإجراء يتطلب وجود إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية، ما لم يكن هناك حالة طارئة تتطلب التدخل الفوري.
ولفتت اللائحة إلى أنه يمكن للجهة المختصة فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات المتعلقة بأنشطة العمل، بالإضافة إلى الحصول على صور إلكترونية أو ورقية لها علاقة بالعمل، كما يتم التأكد من مطابقة تلك الأنشطة للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل.
وأكدت اللائحة على أهمية حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين أثناء عملية التفتيش، ويتم إصدار أوامر إدارية فقط بعد التحقق من وجود مخالفات واضحة، ويتم إبلاغ صاحب العمل أو ممثله أو العمال أنفسهم بأي أمر يتعلق بالمخالفات، مع منحهم الفرصة للحضور والدفاع عن أنفسهم، وضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وببنت اللائحة إجراءات التفتيش على أماكن العمل، بالسماح بزيارة المنشآت بشكل متكرر في حال ارتفاع معدل الاشتباكات والتركيز على متابعة الإشعارات التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام العمل، مع تكليف مفتشي العمل بتفعيل الإجراءات، وإلزام المفتش بتقديم تقرير حول زيارة المنشأة، بما يشمل وصف حالة المنشأة ومدى الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المحددة، مع تقديم الوثائق اللازمة للتأكد من سير العمل وفقًا للأنظمة المعمول بها.
تصحيح
خلال 3 أيام وإلّا
يتم توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح الموقف خلال ثلاثة أيام عمل في حال وجود مخالفة جسيمة، مع ضبط المخالفة وإصدار محضر الضبط، وفي حالة عدم تقديم الإفادة أو تصحيح الموقف خلال المدة المحددة، يتم تحرير محضر الضبط بحق المنشأة، مع فرض العقوبات المقررة ويُطلب من صاحب العمل أو ممثله تقديم الإفادة اللازمة حول المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال عدم تقديم الإفادة خلال المدة المحددة، يُعتبر استكمال ضبط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال بين الجهات المختصة وأصحاب العمل لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات.
وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون زيارات التفتيش شاملة وموجهة لأغراض التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل، ويجب أن يشمل التفتيش جميع أجزاء المنشأة، بما في ذلك عناصر السلامة والصحة المهنية، دون قصر على جوانب معينة، ويُحظر على المفتشين اقتراح أعمال أو خدمات يؤديها أصحاب العمل بشكل غير قانوني، مع التركيز على تنفيذ الأحكام والاشتراطات النظامية لحماية حقوق العمال والتأكد من سلامة العملية الإنتاجية.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.