عرب وعالم / السعودية / المواطن

نظام التأمين الجديد.. أهداف عديدة لإعادة هيكلة القطاع وعقوبات وغرامات مليونية

  • 1/2
  • 2/2

أعلنت هيئة التأمين عن طرح مشروع نظام التأمين الجديد عبر منصة استطلاع، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع التأميني في المملكة، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وضمان حماية شاملة لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ويأتي المشروع ضمن توجه استراتيجي لإرساء قواعد تنظيمية متينة تدعم نمو القطاع وتُعزز استقراره المالي وتنافسيته.

أهداف عديدة لنظام التأمين الجديد

ويسعى النظام المقترح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين، وتمكين التحول الرقمي، ودعم التوطين والتدريب، مع ضمان الالتزام بالحوكمة الرشيدة والرقابة الصارمة، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد النظام على منع أي جهة من مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين داخل المملكة دون ترخيص رسمي، وحصر النشاط في إطار التأمين التعاوني فقط، مع حظر الجمع بين التأمين العام وتأمين الحماية والادخار.

ترخيص مقدمي خدمات التأمين

وأوجب النظام الحصول على ترخيص واضح لمقدمي خدمات التأمين كالوكلاء والوسطاء والمستشارين، واشترط أن يكونوا مقيمين أو جهات لها مقر دائم في المملكة.

ومن أبرز ملامح المشروع إنشاء صندوق خاص لحماية حملة الوثائق والمؤمَّن لهم في حال تعثر أو إفلاس أي شركة تأمين.

كما ألزم النظام شركات التأمين بإنشاء هياكل داخلية متكاملة تشمل إدارات للمخاطر والمراجعة الداخلية والإدارة الاكتوارية، لضمان امتثالها للحوكمة والشفافية، كما منح الهيئة صلاحية تعديل أو إلغاء التراخيص ومراقبة الأداء من خلال موظفين مختصين أو مراجعين خارجيين.

وفي جانب العدالة، أنشأ النظام لجانًا مستقلة للفصل في المنازعات والمخالفات، وأخرى للاستئناف، تتمتع بصلاحيات موسعة تشمل استدعاء الشهود، وفرض العقوبات، والحجز على الممتلكات، مع تحديد مدد واضحة للنظر في القضايا، وإجراءات مسبقة للتظلم.

وحدد النظام الجديد مجموعة من الإجراءات التي يحق للهيئة اتخاذها في حال رصدت ممارسات مخالفة لأحكام النظام أو تهدد الاستقرار المالي لشركات التأمين، ومنها إصدار الإنذارات، ووقف أو منع بعض الأنشطة، وإعداد خطط تصحيحية تحت إشراف الهيئة، وتعيين مراقبين في مجالس الإدارة دون صلاحيات تصويتية.

وأعطى النظام الهيئة حق تعيين مستشارين لإدارة الأعمال على نفقة الجهة المخالفة، ومنع توزيع الأرباح إذا تعارض ذلك مع متطلبات هامش الملاءة المالية، وصولًا إلى تعليق أو إلغاء التراخيص.

سجن وغرامة

وفرض النظام غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة، بالإضافة إلى المنع من ممارسة أعمال التأمين أو تقديم خدماته، أو حتى العمل في جهات خاضعة لإشراف الهيئة. وأتاح النظام المجال للهيئة لتحديد إجراءات إضافية وفقًا للوائح التنفيذية.

علاوة على الصلاحيات الإدارية، يجيز النظام للهيئة أن تطلب من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية فرض عقوبات جزائية على الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المتعمدة.

وتشمل هذه العقوبات السجن لمدد تصل إلى أربع سنوات، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، والحجز على الممتلكات، إضافة إلى تعويض المتضررين أو دفع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المكاسب التي تحققت من المخالفة. كما يمكن للهيئة فرض المنع من السفر على المخالفين.

وشدد النظام على أن أي تأخير غير مبرر أو رفض غير مشروع لتسوية مطالبات التأمين، وخصوصًا تلك المتعلقة بالتأمين الإلزامي، يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة. ويجب على الشركات تسوية المطالبات خلال مدد زمنية محددة وفق ما تفرضه اللوائح التنفيذية. ويعتبر تجاوز هذه المدد دون مبررات قانونية خرقًا للنظام.

وألزم النظام شركات التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات بوضع سياسات وإجراءات داخلية صارمة لرصد ومنع حوادث الاحتيال أو سوء الاستخدام سواء من قبل حاملي الوثائق أو الموظفين أو أي أطراف ذات صلة. كما أقر بأن الاحتيال في هذا القطاع يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وذلك بناء على قرار لجنة الفصل المختصة.

وأكد النظام أن مزاولة أعمال التأمين أو تقديم خدماته دون ترخيص يمثل مخالفة صريحة، ويعاقب عليها بالسجن حتى تسعة أشهر ومصادرة العائدات لصالح الهيئة. ورغم ذلك، منح النظام حماية لحملة الوثائق من خلال الإبقاء على عقود التأمين المبرمة مع الجهات غير المرخصة، ما يضمن استمرار حقوقهم في المطالبة بالتعويض.

وشددت اللوائح على أن هذه التدابير لا تمس صلاحيات الهيئة في ردع الممارسات غير النظامية وحماية المؤمن لهم.

ومنح النظام لجنة الفصل صلاحية توقيع عقوبة السجن حتى تسعة أشهر بحق من يقوم بممارسات مثل الادعاء بالحصول على ترخيص دون وجه حق، أو استخدام مصطلحات ”تأمين“ أو ”إعادة تأمين“ في العلامات التجارية أو الإعلانات بشكل غير مشروع. كما شملت العقوبات من يعيق موظفي الهيئة عن أداء مهامهم، أو من يتعمد إخفاء معلومات جوهرية في عقود التأمين، أو من يزاول خدمات تأمين لا يمتلك ترخيصًا لنوعها.

وتطال العقوبات أيضًا من يهدر أموال الشركات أو يسئ استخدام سلطاته، وكذلك من يخلّ بمتطلبات الفصل بين حسابات أموال العملاء، ومن لا يلتزم بنقل أو تقييد الأسهم بحسب تعليمات الهيئة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع من هنا 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا