شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي نهائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري، في نشاط بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المواطن مكّن المقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت اسمه، ومنحه صلاحيات كاملة لإدارة وتشغيل المنشأة والتصرف فيها لحسابه الخاص، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر.
وأظهرت التحقيقات وجود أدلة مادية تُثبت الواقعة، من بينها إبرام المقيم للعقود، وإشرافه على العمالة، وقيامه بعمليات البيع والشراء، وتحصيل الإيرادات، وسداد المصروفات والإيجارات.
وصدر الحكم عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير بالمخالفَين، وتغريمهما ماليًا بقيمة 20 ألف ريال مناصفة بينهما، إضافة إلى شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم، مع المنع من مزاولة النشاط مستقبلًا، وإبعاد المتستر عليه نهائيًا عن المملكة.
وأكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية، داعية إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية لضمان حماية الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.