وعرفت القواعد المؤلف بأنه الشخص الذي قام بإيداع المحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمل المترجم والمحقق والمحرر والمعد والمنتج والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص، أو إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره، أما الطابع فهو من قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه، والناشر هو من يسجل ويودع عملا من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية، سواء كان فردا أو جهة حكومية أو شبه حكومية أو القطاع غير الربحي أو خاصة.
وتُشكل لجنة النظر في مخالفات الإيداع بقرار من مجلس الأمناء، وتشكل باقتراح من اللجنة المعنية بعدد لا يقل عن 3 أعضاء، يكون أحدهم مستشارا قانونيا ممن لديهم المعرفة والخبرة التامة بأعمال لجان الضبط والإلمام بالأنظمة ذات العلاقة بعمل المكتبة، ومدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وأشارت المسودة إلى أنه يجوز للجنة في حال عدم الالتزام بأحكام نظام الإيداع ولوائحه التدرج في تطبيق المخالفات، بدءا بالإشعار عن المخالفة والغرامة 3 آلاف ريال، وللجنة في حالة تكرار المخالفة مضاعفة الغرامة بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام.
وتطبق الغرامات بموجب نظام الإيداع ولوائحه على المشمولين بأحكامه بانتهاء المهلة المنصوص عليها بإشعار المخالفة المتضمنة مدة 30 يوم عمل من إتمام عملية التسجيل لتصحيح المخالفة، بقيمة 500 ريال. ويجوز للجنة مضاعفة المخالفة إذا لم يتم تسديد الغرامة خلال 30 يوما من مهلة السداد، وفي حالة عدم السداد يتم الرفع للجهات المختصة للتنفيذ لاتخاذ الإجراءات النظامية، مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقا للنظام ولوائحه، ويتم إيداع كافة الغرامات المحصلة لصالح حساب المكتبة.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.