عرب وعالم / السعودية / عكاظ

5 كاميرات مراقبة في نقل النقود والمعادن الثمينة

اقترح الأمن العام تعديل لائحة نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة. واشترطت اللائحة أن تحتوي سيارة النقل على 5 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وغرفة مراقبة وتحكم بالمدينة التي يوجد بها مقرها الرئيسي بما يُمكنها من تحديد مواقع النقل التابعة لها وإيقافها عند الضرورة، والاطلاع على تسجيل الكاميرات داخل وخارج السيارة، والاحتفاظ بفترة تسجيل لا تقل عن 90 يوماً، وإمكانية الربط مع أي جهة أخرى عندما يتطلب الأمر.

ووفق الأمن العام، يهدف المشروع إلى إجراء تحسينات في نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وفق ما تم رصده خلال الـ13 سنة الماضية من تاريخ صدور اللائحة.

واقترح الأمن العام تعديل المادة السادسة، ليصبح نصها أن تبلّغ «مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمناطق التي يُعمل بها ومركز عمليات الأمن العام بالمناطق الأخرى وفق جدول يومي لبيانات الرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدئها بوقت كافٍ لا يقل عن 3 ساعات، سواء كانت المنقولات نقوداً أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة، بواسطة أي من وسائل الاتصال، وعدم توقفها إلا عند الحالات الطارئة، مع الالتزام بخط السير وعدم تغييره إلا بعد مع الجهات الأمنية التي قدمت البلاغ لها».

وأضافت التعديلات عدداً من النصوص، منها: «عند دخول السيارات غير المخصصة لنقل النقود من الخارج يجب أن تكون بنفس المواصفات الفنية المتعلقة بالتصفح وفق تصاريح صادرة من بلدها، أو أن تلتزم الجهات المستوردة للنقد والأجنبي بتسيير سيارة حراسة لمرافقتها على أن تكون السيارة المرافقة تابعة لشركة مؤسسة محلية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وتبدأ أعمال المرافقة من خارج الدائرة الجمركية بالمنفذ حتى وصولها للجهة المستفيدة ومن ثم عودتها للدائرة الجمركية».

ومن التعديلات أيضاً: «عند انتهاء عملية النقل يجب على الجهة الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط أن تؤمّن مكاناً مغلقاً في المنطقة أو المحافظة التي تنطلق منها سيارات النقل، وذلك لإيقاف سيارات النقل فيه مع تأمينه بحراسة أمنية مدنية خاصة، مع التزام الجهة التابعة لها سيارة النقل بتأمين سيارة أخرى لتعزيز سيارة النقل التي تحمل النقود حال كانت الجهة المستفيدة مغلقة واضطرت للبقاء بالموقع أو تعطلت سيارة النقل».

ومن التعديلات وضع منبه ضوئي على كبينة السيارة بموافقة من إدارة المرور، كما حظر التعديل بيع أي سيارة مصفحة تعمل بهذا النشاط إلا لجهة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط أو إعادة تصديرها وفق الإجراءات المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أخبار ذات صلة

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا