أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لأحد المواطنين حول حكم ارتداء الحظاظات سواء كانت من الخشب أو العاج أو الجلد.
وأوضح وسام، خلال حوار متلفز، أن المسلم يجب أن يعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتقاد بأن هذه الحظاظات تجلب نفعًا أو تدفع ضررًا بذاتها، لأن ذلك يتنافى مع العقيدة الصحيحة.
وأضاف أن ارتداء الحظاظة في ذاته لا حرج فيه شرعًا، بشرط خلوه من أي اعتقادات باطلة، مبينًا أن الأمر يُرجع في النهاية إلى العادات والأعراف الاجتماعية، فإذا كان ارتداؤها مألوفًا ولا يختص بزينة النساء، فلا مانع من لبسها شرعًا.
وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا حول حكم كثرة الحلف من الآباء والأمهات على أبنائهم بغرض العقاب، فأجاب بأن هذا يدخل في باب "يمين اللغو"، حيث لا يقصد به الحالف اليمين على وجه الحقيقة، وإنما يأتي على سبيل التوكيد، وبالتالي لا تترتب عليه كفارة.
وبيّن شلبي أن الأيمان في الفقه ثلاثة أنواع:
-
اليمين الغموس: وهي الكاذبة المتعمدة، وتُعد من الكبائر، ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح.
-
اليمين المنعقدة: وهي المتعلقة بأمر مستقبلي ينوي الحالف فعله أو تركه، وتجب فيها الكفارة عند الحنث.
-
يمين اللغو: وهي التي لا يُراد بها الحلف حقيقة، مثل قول "لا والله" أو الحلف على أمر يظنه الحالف صحيحًا ثم يتبين خلافه، وهذه لا إثم فيها ولا كفارة.
وأكد شلبي أن الشرع نهى عن الإكثار من الحلف بالله، مستدلًا بقول الله تعالى: «ولا تطع كل حلاف مهين»، موضحًا أن كثرة الحلف قد تؤدي إلى الوقوع في الكذب وانتقاص تعظيم اسم الله عز وجل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.