اقتصاد / اليوم السابع

هيئة الرقابة المالية تنظم عمل شركات التأمين فى سوق صناديق الاستثمار

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 02:28 م

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 304 لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو بالشراكة مع أطراف أخرى، يأتي القرار في إطار تنظيم عمل السوق وضمان استقرار وملاءة شركات التأمين قبل التعامل مع المستثمرين وحملة الوثائق.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295 لسنة 2025، على أن الشركات الراغبة في مزاولة النشاط يجب أن تستوفي الشروط التالية:
 


1. توافر الأموال الكافية: يجب أن تمتلك الشركة الأموال المخصصة لتغطية التزاماتها تجاه حملة الوثائق وفقًا لأحكام المادة 175 من قانون التأمين الموحد.
2. الالتزام بالملاءة المالية: ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بالملاءة المالية لشركات التأمين، استنادًا إلى آخر القوائم المالية المعتمدة.
3. صافي حقوق ملكية كافية: ألا يقل صافي حقوق الملكية، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار ورؤوس أموال شركات الصناديق، عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
4. الفائض من الأموال الحرة: يجب ألا يقل الفائض من الأموال الحرة، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب والاستثمارات في رؤوس أموال الصناديق، عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار شركات التأمين وحماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من المنتجات التأمينية وصناديق الاستثمار.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا