مصر اليوم / اليوم السابع

احذر.. أفعال تؤدى لسحب رخصة القيادة 60 يوما أبرزها استخدام الأنوار المبهرة

كتب عبد الرحمن سيد

الجمعة، 19 يوليو 2024 04:00 ص

حددت المادة (72) مكررا من قانون المرور الحالى مجموعة من الأفعال التى يرتكبها السائق وتؤدى لسحب رخصه لمدة 60 يوما، حيث نصت المادة على سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:

- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة.

- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.

- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.

- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.

- تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها.

- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها.

- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.

- إستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.

- السير فى عكس اتجاه حركة المرور فى الطرق.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالفات بمعرفة ضباط المرور.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا