وأوضحت المصادر أن المادة رقم 44 من النظام الأساسي، السالف ذكره، تنص بوضوح على إسقاط عضوية أعضاء مجالس «التعاونيات» في حالات عدة، أبرزها «الإخلال بأي من شروط اكتسابها»، لافتة إلى أن أهم هذه الشروط أن «يكون العضو كويتي الجنسية، حيث يفقد عضويته تلقائياً في حال فقدانها لأي سبب كان»، مشددة على التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها حفاظاً على مصداقية الجمعيات.
ولفتت إلى أنه «في حال خلو أماكن داخل مجلس إدارة جمعية يتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى عدد من أصوات الناخبين خلال آخر انتخابات أجريت، على أن يُكمل العضو المستدعى المدة القانونية المتبقية للذي أسقطت عضويته، شريطة ألا يزيد إجمالي عدد الأعضاء الاحتياط داخل مجلس الإدارة عن اثنين»، موضحة أنه في حال عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام إلى مجلس إدارة الجمعية، تجرى انتخابات تكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو معقد أو أكثر من مجلس الإدارة.
وبينما أكدت المصادر حرص الوزارة على مراقبة مدى التزام الجمعيات بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الأعضاء، شددت على أن قرار إسقاط العضوية يتخذ بناء على الإجراءات القانونية المنظمة للعمل التعاوني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.