عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

| إلغاء مادة العذر المخفف لـ«عقوبة الرجل» في قانون الجزاء

  • 1/2
  • 2/2

صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذراً مخففاً لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن « كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين»، مشيرة إلى أن «المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها».

ولفتت إلى «تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إذ تضمن ذلك الإعلان وضع المعيار المشترك الذي ينبغي على الدول أن تستهدفه في تحديد الحقوق واجبة الحماية وأكد على أن الجميع متساوون في الحقوق، ولكل من الرجل والمرأة حق التمتع بها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس وإنهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزوجية ولدى انحلالها، كما تضمنت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة النص على تجريم هذا التمييز وألزمت في المادة الثانية الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك إلغاء أحكام قانون العقوبات الوطني التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، ما يتعين معه على نحو ما سلف إلغاء هذه المادة لما تمثله من تمييز ضد المرأة يتناقض مع الدستور ومع التزامات الكويت الدولية».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا