عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

تحدد ضوابط تملك الأجانب للعقار … مسكن للمقيم ومكة والمدينة للمسلم

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

مع نشر تفاصيله بجريدة “أم القرى” الرسمية، سمح نظام تملك العقار لغير السعوديين للمقيم في المملكة بتملك عقار واحد مخصص للسكن باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي يشترط أن يكون الشخص مسلما إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين، فيما أجاز للشركات غير المدرجة في السوق المالية ويشارك في ملكيتها غير سعوديين حق التملك اذا كانت الشركة وفق نظام الشركات المحلية، والزم الكيانات غير من شركات ومنظمات غير ربحية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك بحيث لا يعتد به قانونا الا بعد التسجيل في السجل العقاري.

ويهدف النظام الذي سمي تملك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، وأقره مجلس الوزراء مؤخرا، إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.

ويسمح النظام لغير بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.

وأتاح النظام أيضا للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت المواد أن النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية.

ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الديبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية.

ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.

وأوضح النظام أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل به بعد انقضاء هذه المهلة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا