العقوبات تنوّعت بين الحذف من السجل والحرمان من المشاركة لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات
“السياسة” ـ خاص
في ترسيخ لمبدأ الثواب والعقاب، وفي خطوة لقطع الطريق على أوجه القصور والإهمال كافة في المشروعات التنموية، والتزام الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين، علمت “السياسة” أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة حظر 9 شركات من المشاركة في المناقصات، وذلك تطبيقا للقانون رقم 49 لسنة 2016. وذكرت المعلومات أن العقوبات التي أقرها مجلس إدارة الجهاز على الشركات المعنية وفقا للمادة 85 من القانون تنوعت بين “الحذف من السجل والحرمان من المشاركة لمدد مختلفة تتراوح بين سنة وسنتين وثلاث سنوات، فضلا عن المنع من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف، سواء نتيجة التعثر في التنفيذ أو عدم التنفيذ بالشكل المطلوب”، وكذلك حذف الشركة والحرمان من الاشتراك بصفة دائمة وفقا للبند (ج) من المادة نفسها.
وتضم عقوبات المادة (85) من قانون المناقصات العامة الجزاءات التي يوقعها المجلس على المقاولين والموردين أو متعهدي الخدمات وهي (الإنذار – تخفيض الفئة – الحذف من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة لا تجاوز 5 سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة).
وفيما أكدت المادة المشار اليها أن الجزاءات لا تخل بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد، أوضحت أن الإجراءات تشمل كذلك: “استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل، بناءً على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن”. ولفتت الى أن توقيع الجزاء يتم بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مبينة أنه في حال رفض الحضور أمام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز للمجلس إصدار قراره غيابيا، ويجوز للمناقص الذي صدر قرار بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة التظلمات وفق الاجراءات التي حددتها اللائحة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.