سياسة / اليوم السابع

قانون الضريبة على العقارات المبنية حدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية للعقار

كتب ـ هشام عبد الجليل

الأحد، 16 يونيو 2024 01:00 ص

تضمن قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضوابط محددة بشأن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات.

ووفقا للقانون يُعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة لمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا