الارشيف / سياسة / اليوم السابع

مديريات التضامن الاجتماعى تمنحك مساعدة حال تحقق هذا الشرط

نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010،  على مساعدة تمنح لكل من الأفراد والأسر المستفيدة من أجل  الانخراط في مجال الإنتاج، على أن تتولى مديريات التضامن الاجتماعي مساعدتهم، طبقًا لأحكام هذه المادة.

وقد نص القانون على منح الأفراد أو الأسر مساعدة مقابل ذلك:

1. التدريب .


2. تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعي المقرر .

3. المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية .


4. المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل

ونص القانون على توقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه في أي منها،حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعي، والتدريب أو الانخراط في مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة في المادة السابقة، أو في حال تكرار الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا