سياسة / اليوم السابع

ضوابط إنشاء الجامعات الأهلية ومواردها وفقا لقانون تنظيم الجامعات

كتبت: سمر سلامة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 01:00 ص

حدد قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، ضوابط إنشاء الجامعات الأهلية وأهدافها، فوفقا للمادة 11 من القانون،  الجامعات الأهلية لا تهدف إلى ، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما نصت المادة 12، علي أن يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها.

ووفقا للمادة 13، تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً - عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها - من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية، وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى أحكام قانون العقوبات.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا