سياسة / اليوم السابع

النقض تضع ضوابط التصالح فى جرائم الأموال العامة.. برلمانى

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 12:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للصالح العام.. النقض تضع ضوابط التصالح فى جرائم الأموال العامة"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة سجن متهم 3 سنوات ومصادرة المضبوطات ورد المبالغ المختلسة، والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد رد المبلغ المختلس، والمحكمة تُرسخ لمبدأ "التصالح في جرائم الأموال العامة"، وذلك في الطعن المقيد برقم 20564 لسنة 92 القضائية.  

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان البين من الشهادتين المرفقتين بالأوراق والصادرتين من نيابة جنوب المنيا الكلية والمؤرختين في 6 من يوليو سنة ، 4 من سبتمبر سنة 2023  صدور قرار إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على الطاعن في الجناية محل الطعن من المستشار المحامى العام الأول بناء على خطاب  المكتب الفني المؤرخ في 31 من مايو سنة 2023 وإخلاء سبيل الطاعن بتاريخ كان البين من الاطلاع على الشهادات الرسمية - التي تم ضمها بملف الطعن الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام.

وتضيف "المحكمة": وأن اللجنة قررت بجلسة 20 من فبراير سنة 2023 قبول التسوية والتصالح مع الطاعن عن مووضع الدعوى، كما أن البين من الصورة الرسمية التي طلبت المحكمة ضمها من خطاب من مجلس الوزراء للسيد الأستاذ المستشار النائب العام ومذكرة المكتب الفني للأخير أن الطاعن قام بسداد مبلغ محل الجريمة ومبلغا مساويا له وإقرار الجهة المجنى عليها بالتصالح – واعتماد رئاسة مجلس  الوزراء لذلك التصالح بجلسته المنعقدة بتاريخ الأول من مارس سنة 2023.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

 

لـ"الصالح العام".. النقض تضع ضوابط التصالح فى جرائم الأموال العامة.. 9 خطوات لإنهاء الإجراءات.. الأبرز التسوية بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين.. ويُحرر محضر يوقعه أطرافه.. وضرورة عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده 

 

 

                                             برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا