سياسة / اليوم السابع

كيف تتم الرقابة على وسائل الإعلام خلال الانتخابات وما الجزاءات؟ .. القانون يُجيب

كتبت: سمر سلامة

الإثنين، 30 يونيو 2025 04:00 ص

تنص المادة ( 37 ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:

1.     متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء

2.     تحلیل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما بعد مخالفاً لهذه الأصول.

3.     تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

4.     إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات

ويعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن في الأمر مخالفة أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً يعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات ورأيها.

ويجب على هذا الممثل القانوني أن يرسل إلى الجهاز التنفيذي رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.

وفور تلقى الجهاز التنفيذي للرد يعرض تقريراً على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمناً ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك علي سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

فإن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:

1.     الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، علي أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

2.     إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نثر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.

3.     إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

4.     وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

5.     وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا