سياسة / اليوم السابع

قانون الإجراءات الضريبية يلزم بالتسجيل خلال 30 يوما من بدء النشاط.. تفاصيل

كتب ـ هشام عبد الجليل

الإثنين، 25 أغسطس 2025 02:00 ص

ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد كل ممول أو مكلف بسرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع لضريبة القيمة المضافة، أيهما أسبق، وذلك بهدف ضبط المنظومة الضريبية ومنع التهرب.

وبحسب نص القانون، يقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض سواء يدويًا أو إلكترونيًا عبر الوسائل المعتمدة التي لها حجية قانونية، على أن يرفق به المستندات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتقوم المأمورية الضريبية بمراجعة الطلب، وفي حال وجود نواقص في البيانات، يتم إخطار الممول أو المكلف لاستيفائها خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.

وأكد القانون على أنه في حال تقاعس الممول عن تقديم الطلب في المواعيد المحددة، يحق لمصلحة الضرائب تسجيله تلقائيًا استنادًا إلى البيانات المتاحة لديها، مع إخطار الممول بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي قد تترتب على المخالفة.

كما نص التشريع على إلزام غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب مقابل رسم سنوي لا يتجاوز 500 جنيه يحدده المالية. ويتوقف تحصيل هذا الرسم بمجرد بلوغ حد التسجيل القانوني.

ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا