حوادث / اليوم السابع

بأمر القانون.. الزام المحكوم عليه بالإعدام بالإقامة خارج المحافظة إذا سقطت العقوبة

كتب إبراهيم قاسم - كريم صبحى

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:22 م

حدد قانون الإجراءات الجنائية، المدد القانونية التي يجب تمر على الحكم الصادر ضد المتهمين لسقوط العقوبة في الجنايات والجنح وكذا القضايا التي يصل فيها الحكم بالإعدام.

وحددت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

ومن الإجراءات الاحترازية والتدبير اللازمة التي تتخذها المحكمة بالنسبة للمتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام في جنايات معينة وسقطت بمضى المدة ومنها نفى المتهم خارج المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.

وتوضح المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك.

ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا