حوادث / اليوم السابع

طلبات لا يلزم فيها الاستعانة بمحام داخل مكاتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة

كتبت أسماء شلبي

الأحد، 28 سبتمبر 2025 04:00 ص

تكثف مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، مهامها لحل الخلافات بين الأزواج، بعد أن استحدث المشرع إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكل محكمة أسرة على مستوى الجمهورية، لبذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.

وخلال السطور التالية نرصد أهم إرشادات التعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية سواء للرجل أو المرأة، ونوضح ما هي الطلبات التي تكون بدون رسوم ولا يلزم فيها الاستعانة بمحامي؟.

وفقا للقانون هناك 10 دعاوى يجوز اللجوء فيها بمكاتب تسوية المنازعات، دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع، "النفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعاوى الحبس، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.  

ويقدم طلب التسوية في المنازعات إلى المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة على النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم في شأنها الاستعانة بمحام، بشرط أن يتضمن طلب التسوية اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به وبيان حالة الأسرة وأفرادها وأسماء كل طرف من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.

ووفقا للقانون يتم توضيح طبيعة النزاع، ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة له، وتكون الإجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها أي إثر قانونى في حال فشلها، ويتم الحضور بشخص -المدعي- أمام مكتب التسوية حتي يعزز من فرص التصالح، حيث أن عدم الحضور أمام مكتب التسوية يجيز اعتباره رفض للتسوية.

لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التي لا يجوز الصلح فيها ومنها المسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبه المواريث والتصالح على غير حق للغير وكل ما يخالف النظام العام والآداب، وتكون مدة تسوية النزاع الاسري 15 يوم يجوز مدها 15 يوما أخرين باتفاق الطرفين، وعند انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر بالصلح له قوة الحكم ويجوز التنفيذ بمقتضاه.

ووفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004، التي تنص على إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، حال إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه، تحرر هيئة المكتب محضرا بما تم من إجراءات، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم وترفق به تقارير الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين وتقرير رئيس المكتب ويرسل المحضر وجمع مرفقاته الى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى وذلك في موعد غايته 7 أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا