عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

.. 4 أسباب تمنع موظفي الحكومة الاتحادية من الاستفادة بالإجازة السنوية

يستحق الموظفون في الحكومة الاتحادية إجازة سنوية وفق أحكام تحدد مدتها وتاريخ استحقاقها، بحسب ما حددته المادة 80 من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الموظف المُعيّن في أي من الوزارات أو الجهات الحكومية، وفق نمط الدوام الكامل، يستحق إجازة سنوية براتب إجمالي، بنحو 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة (ب) فما فوق ومن في حكمهم، و22 يوماً لبقية الوظائف، لافتة إلى أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية استدعاء الموظف من إجازته السنوية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن تُرحّل له أيام الإجازة المتبقية وفق الإجراءات المعتمدة.

  • 4 أسباب تمنع الاستفادة

وحددت اللائحة 4 أسباب تمنع الاستفادة من الإجازة، إذ لا يستحق الموظف إجازة سنوية عن مدة الإجازة الدراسية أو البعثة التعليمية التي قضاها خلال السنة التي يطلب عنها الإجازة، وكذلك عن مدة انقطاعه عن العمل (من دون راتب).

ولا يجوز للموظف طلب الإجازة عن مدة قضاها في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي (في الحالات التي لا يتقرر فيها إنهاء الخدمة)، وكذلك لا يستحق إجازة سنوية عن مدة خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار، في حال انتهت خدمته خلال هذه المدة لأي سبب من الأسباب.

وحددت المادة 78 من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 ستة أحكام للاستفادة من الإجازة السنوية، وهي:

1- على الموظف استنفاد إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من الحصول على كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، يجب عليه استنفاد مدة لا تقل عن نصف مدة الإجازة السنوية المستحقة له.

2- يجوز للموظف ترحيل نصف رصيد الإجازة السنوية المستحقة له وغير المستنفدة إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة لا يستفيد مما زاد على ذلك.

3- استثناء مما ورد في الفقر (2)، يجوز للموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أن يستنفد أرصدة إجازته السنوية المستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الذي يلي السنة التي تنتهي فيها مدة خدمته الوطنية، أو منحه بدلاً نقدياً عن تلك الإجازات إذا رأت جهة العمل ذلك، ويكون صرف البدل النقدي وفق الراتب الأساسي.

4- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة، لا يستحق الموظف أثناء خدمته بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.

5- في حالة انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازته السنوية المستحقة قانوناً وفق الراتب الأساسي.

6- إذا انتهت خدمة الموظف قبل اكتمال السنة المقررة عنها الإجازة السنوية يتم خصم عدد أيام الإجازة التي استنفدها زيادة على ما يستحقه عنها بعد تاريخ انتهاء الخدمة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا