عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

رفض دعوى رجل يطالب بنصيبه في عقار مشترك مع زوجته

دبي: محمد ياسين

قضت المحكمة المدنية في دبي، برفض دعوى زوج عربي ضد زوجته، بإلزامها سداد 7.5 مليون درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية عن المبلغ المستحق اعتباراً من نوفمبر 2021 وحتى تمام السداد، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية.

وفي التفاصيل، أقام رجل عربي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية بدبي، يطالب فيها زوجته بسداد مبلغ يقارب 7.5 مليون درهم، على سند من القول أن المدعي والمدعى عليها امتلكا عقاراً بشكل مشترك، وقاما ببيعه عام 2021 مقابل 21,500,000 درهم، وتم إيداع المبلغ في حساب الزوجة، بعد ذلك قاما بسداد 6,492,658 درهماً لإنهاء رهن العقار، وتبقى 15,007,314 درهماً، وهو المبلغ الذي يطالب المدعي بنصفه كحق له، وامتنعت الزوجة عن سداد نصيب زوجها، ما دفعه إلى رفع الدعوى.

وقدم الزوج مستندات عدة تدعم دعواه، بما في ذلك صورة من شهادة ملكية العقار التي تثبت أنه مملوك بالتساوي بين الطرفين، وصورة من عقد بيع العقار المؤرخ في 7 أكتوبر 2021، فيما قدمت الزوجة مذكرة دفاع تضمنت دفعاً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، مشيرة إلى أن المشاركة في ملكية العقار كانت خلال فترة الزواج، وأن هناك نزاعاً يتعلق بالزواج ينظر أمام قسم التوجيه الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية بدبي، وقدمت شهادة تفيد بتعذر الإصلاح بين الطرفين بشأن مسائل عدة، منها مشكلة استرجاع مبلغ 15 مليون درهم.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية استناداً إلى المادة 8/1 من القانون رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، التي تنص على اختصاص المحكمة الجزئية الابتدائية في الفصل في مسائل الأحوال الشخصية، كما استندت المحكمة إلى المادة 62/1 من ذات القانون، التي تؤكد أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويحق لأي منهما الرجوع على الآخر بنصيبه في حالة الطلاق أو الوفاة، وأن المحكمة رأت أن النزاع حول حصيلة بيع العقار ينطبق عليه مفهوم مسائل الأحوال الشخصية، نظراً لأنه نشأ بعد حدوث خلاف بين الزوجين.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا