عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

.. غرامة بين 100 ألف ومليون درهم لأصحاب العمل في 4 حالات

أبوظبي – وام

أصدرت حكومة دولة مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.

يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.


غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن مليون درهم على كل من:

-استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل
-أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين
-كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري
-كل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه


وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.

واستحدث المرسوم بقانون عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملاً التوطين الصوري، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.

وتضمنت التعديلات أيضاً، المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة.

كما استحدث المرسوم الجديد حكماً بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، كما منح الوزارة إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.

ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا