حددت الإدارة العامة للمرور إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقا للمادة (75)، مشيرة إلى أنه خلال مدة 30 يوما للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أو تسديدها خلال 30 يوما من إبلاغه بها بنسبة تخفيض (%25) من قيمة المخالفة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.