25 ديسمبر 2024, 8:10 مساءً
أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأضافت، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يذكر أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.