قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 500 درهم إلى آخر تعويضاً مادياً ومعنوياً.
فقد أقام الشاكي دعوى قضائية على شخص طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له 10 آلاف درهم، تعويضاً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامه بالمصاريف. وذلك على سند أن المشكو عليه، قدم بلاغاً بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وحفظ الملف إدارياً، حيث تبين أنه لا وجه لإقامة الدعوى، من دون دليل. وقدم مستندات للمحكمة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن بلاغ المشكو عليه كان خالياً من أساس واقعي أو قانوني وحفظ الملف إدارياً. حيث أدى إلى إلحاق ضرر بالشاكي مادياً ومعنوياً، إذ ترتب عليه التحقيق معه، وما نجم عن ذلك من تعطيل لأعماله وإلحاق خسائر مالية به، فضلاً عما أصابه من ألم نفسي ومعنوي نتيجة المساس بسمعته وكرامته بين معارفه ومجتمعه.
وبينت المحكمة أن من المقرر أن المادة (282) من القانون المعاملات المدنية تنص على أن: كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما نصت المادة (292) على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي كذلك، ويعد ضرراً أدبياً ما يصيب الشخص في شعوره أو شرفه أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي. والخطأ قد ثبت عند المشكو عليه بتقديمه بلاغاً من دون دليل أو مسوغ مشروع، وهو ما يشكل فعلاً خاطئاً سبب ضرراً مباشراً للشاكي، وتوافرت بذلك أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببي. وهذا الضرر ثابت ومحقق، ويستحق التعويض المادي عنه بمبلغ 300 درهم. أما عن الضرر المعنوي، فيستوجب التعويض عنه، وتقرره المحكمة ب 200 درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
