سياسة / اليوم السابع

احذر.. الغرامة حال تداول معلومات كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية

كتبت ـ إيمان علي

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 06:00 ص

تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، لجريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول أي استحقاق انتخابي بوضع عقوبة ضد مرتكبي هذه الجرائم لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع.

 

عقوبة الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية

ونص في المادة 65 منه على أنه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.

وأكد على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا