سياسة / اليوم السابع

حق العامل فى الإجازات السنوية والطارئة والأعياد مضمون بقانون العمل الجديد

كتب ـ هشام عبد الجليل

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 06:00 ص

أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الحقوق المهمة للعمال فيما يتعلق بالإجازات السنوية والطارئة، بما يكفل لهم الراحة ويحقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

وينص القانون على أن للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر تختلف مدتها حسب سنوات الخدمة، مع مراعاة وضع العاملين ذوي الإعاقة وكبار السن، إذ تصل مدة الإجازة إلى 45 يومًا لهذه الفئة.

ويتيح القانون للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان، كما يمكنه الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية.

كما نص القانون على إجازة عارضة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، بحد أقصى يومان في المرة، وإجازة طارئة بيوم الولادة ثلاث مرات كحد أقصى، مع ضمان إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية.

ويمنح القانون العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة الحق في إجازة مدفوعة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة خلال فترة الخدمة.

كما يكفل القانون الحق في الإجازة المرضية للعامل وفقًا لتقرير الجهة الطبية، مع تقاضي تعويض عن الأجر حسب قانون التأمينات الاجتماعية.

وتتيح الجهة الطبية منع العامل المخالط لمريض معدٍ من العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع تسجيل عدم اللياقة الصحية للعمل إذا اقتضت الحالة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا