عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

بعد مطالبة المصلحة بإخطارها عند التأجير.. من المسؤول عن سداد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر؟

  • 1/2
  • 2/2

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلا، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.

وبدأ البعض يتساءل من المسؤول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟ وتجيب “”، خلال السطور الآتية عن هذا التساؤل

من المسؤول عن سداد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر؟يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنة لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي.وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة «جراجات، ومشاتل» مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
 

إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

 بدورها قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا التنويه يأتي تنفيذًا لتوجيهات  المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.وأوضحت أن الإخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار او الوحدة.وأشارت إلى أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلي الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة، موضحة أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التى يحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح  صافي .وتابعت: المشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون ٧ لسنة ٢٠٢٤ المعدل لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.وأكدت أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.

الأكثر قراءة

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا