سياسة / اليوم السابع

وقف الشركات السياحية وإحالتها للنيابة فى هذه الحالة.. التفاصيل

كتب محمد عبد الرازق

الجمعة، 28 يونيو 2024 06:00 ص

أعطى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، لوزير الحق  أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون وتنص على لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ونص القانون في المادة 23، أن ذلك الوقف لا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

كما نصت المادة 24 من القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قال خلال أجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين،موقف الحج السياحي لهذا العام،  مشيرًا إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا