سياسة / اليوم السابع

نقيب الاجتماعيين: 50 جنيها فقط غرامة عدم الحصول على عضوية النقابة

قال الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، إن القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن إنشاء نقابة المهن الاجتماعية، نصت المادة رقم 97 منه، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف حكم المادة 93 من  القانون ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء أعمال فى تخصصات أعضاء النقابة، موضحا أن المادة 93 أكدت أنه على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها في مواعيدها شرط من شروط التعيين في الوظائف الخاصة بـ المهن الاجتماعية، لافتا إلى عدم التزام القطاع الخاص بنص القانون وبالتالى ضعف الغرامة صرف الملايين من أعضاء النقابة من الحصول على عضويتها.

وأضاف زيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "لدينا 2 مليون خريج، لكن المُقيدين بجداول النقابة سواء مشتغلين أو غير مشتغلين حوالى 480 ألف عضو فقط، وذلك لأن الأعضاء لا يسجلون بالنقابة إلا في حال حصولهم على فرصة عمل في الحكومة، بينما يعمل غالبية الأعضاء بالقطاع الخاص وهو لا يشترط الحصول على عضوية النقابة للعمل، لافتا إلى عدم وجود قانون لمزاولة المهن الاجتماعية، إلا أن قانون النقابة يُلزم صاحب العمل باشتراك العامل، مؤكدا ان قيمة الغراما أصبحت حاليا غير رادعة، نظرا لإقرار القانون في عام 1973، أى منذ 51 عاما.

وأوضح زيد، أن هناك دفعات بأعداد على استحياء تنضم سنويا للنقابة، فقط من يتم تعيينهم بوزارة التربية والتعليم، أو ، أو بعض الراغبين في خدمات النقابة من معاشات أو وحدات سكنية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا