سياسة / اليوم السابع

القانون يسمح للمحافظ بوضع حد أقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك وأجرتها

كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 03:00 ص

حددت تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على أن يكون للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى سلطة تحديد الحد الأقصى لسيارات الأجرة والتوك توك.

وتضمن تعديل المادة (28) الفقرتين الأولى والثانية، وجاء نصها كالتالي:

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا