كتب علاء رضوان
السبت، 11 يناير 2025 03:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جبروت امرأة.. القضاء يتصدى لألاعيب الزوجات في قضايا الذهب والعفش والتعويض"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف برفض الدعوي المرفوعة من طليقة المدعي عليه، وذلك فى الإستئناف المقيد برقم 12275 لسنة 76 قضائية أسرة المنصورة، والتي كانت تطالب في ختام صحيفتها بالطلبات التالية:-
أولا: بإلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 86,800 (ستة وثمانون ألف جنيه) فرق سعر المصاغ الذهبي بتاريخ يوم رفع الدعوى.
ثانيا: إلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 335,000 (ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) فارق أسعار المنقولات الزوجية كما تقدرها الأعراف بتاريخ يوم رفع الدعوى.
ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي للطالبة مبلغ وقدره 200,000 (مائتي ألف جنيه) تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
واستندت محكمة الدرجة الثانية في حيثيات حكمها على حيثيات حكم الدرجة الأولى الذى أيدته والذى جاء فيه: وما قدمه المدعي عليه أنه قد تحصل على الحكم الصادر في القضية رقم 9499 لسنة 2022 جنح بلقاس وشهادة من واقع الجداول مفادها انقضاء الحكم بالتصالح، وقدم حافظة طويت على صورة رسمية من المحضر رقم 5993 لسنة 2022 إدارى بلقاس مؤرخ في 22 أغسطس 2022، مفاده إبلاغه بواقعة خروج المدعية ومعها كامل مصاغها الذهبي، وقدم خلال محاكمته بالجنحة سالفة البيان أنه أنذر المدعية بقيمة قائمة منقولاتها ومصاغها الذهبي وقد قبلته بما يتفق وقيمة قائمة المنقولات والمصاغ الذهبي الممهورة بتوقيعه لصالح المدعية، الأمر الذي تكون معه قائمة المنقولات والمصاغ الذهبي بات عار من الحجة عليه ويكون معه لا جدوى من تمسكها بفارق الأسعار المنقولاتها ومصاغها الذهبي ذلك قبولها قيمة منقولاتها ومصاغها الذهبي، وتكون المدعية قد أقامت دعواها على غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وتابعت: وحيث أنه لما كان ما تقدم - وكانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتعويض عن تبديده أعيان منقولاتها ومصاغها الذهبي، ولما كان الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أنه قد بني على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولما كان. المدعى عليه قد قام بسداد قيمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي المملوكة للمدعية بموجب الإنذار الموجه للمدعية وهو ما لقى منها القبول، الأمر الذي ترى معه المحكمة كفاية ذلك في جبر الضرر الواقع على المدعية الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض ذلك الطلب.
وإليكم التفاصيل كاملة:
"جبروت امرأة".. سيدة "مُطلقة" تقيم دعوى قضائية تطالب زوجها برد 650 ألف جنيه قيمة الذهب والعفش والتعويض.. القضاء يكشف ألاعيب الزوجة ويتصدى لها برفض دعواها.. والمحكمة تقضى بانقضاء دعوى المنقولات والذهب بالتصالح
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.