عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

.. 11 حالة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار بالفسخ

أكدت الحكومة الرقمية، أن هناك 11 حالة يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، وفقاً للمادة 44 من قانون العمل الاتحادي في دولة العربية المتحدة.
ويستطيع أي من طرفي عقد العمل إنهاءه لسبب مشروع بشرط إنذار الطرف الآخر خطياً بذلك، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والتزام التبعات المترتبة على الإنهاء.

 وفيما يأتي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار بالفسخ:

  • - إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.
    - إذا ارتكب العامل خطأً نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام من وقت علمه بوقوعه.
    -إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علماً.
    -إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.
    -إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وبتعلق الإفشاء بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف.
    -إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.
    -إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
    -إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل سواء بالقول أو الفعل، أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها في الدولة.
    -إذا تغيب العامل دون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
    -استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
    -التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وأكدت الحكومة الرقمية، أنه يُشترط لفصل العامل دون إنذار، أن يتم الفصل بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل خطياً، ومُسبباً ويُسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الموظف في الحالات التي أوردناها أعلاه.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا