مصر اليوم / الطريق

«المساكنة».. ورأي ابو حنيفة في الزنا بمقابل .. ننقل من النصوص التراثية...الأمس الأربعاء، 4 سبتمبر 2024 02:11 مـ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

قال الدكتورهاني سامح المحامي، اليوم الأربعاء، ردا على ماجاء ببرنامج علامة استفهام للاعلامي مصعب العباسي عن المساكنة أن ذباب الرجعية الداعشية غارقون في الجهل، والسبب ان مشايخ الرجعية رافضين لتنقية التراث والتجديد ويخفون عن اتباعهم التراث والاحكام الفقهية والاراء ويتعمدون توجيههم للداعشية والتكفير ومهاجمة الحداثة والفن والحريات.

كما نقل المحامي من كتب التراث المعتمدة ومن أقوال الأئمة تدليلا على ماقاله بالحلقة مانصه ".
( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها.

قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه .


-( كتاب المجموع - للامام محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )


-( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )


-( كتاب المبسوط – للامام السرخسي / ج 9 / ص 58 )


-( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ).


( كتاب المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 )

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا