عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

100 دينار رسم ثابت لإلغاء ووقف تنفيذ القرارات الإدارية

أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والذي يهدف إلى سرعة البت في المنازعات المنظورة أمام القضاء من خلال رفع قيمة الرسوم المفروضة على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ.ويقضي القانون بفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره 100 دينار لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات، وتكون الأحكام الصادرة عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف اذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.وتضاف الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي «12 مكررا» – «14 مكررا» تنصان على أن يكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف استنادا الى البند رابعا من المادة (1) من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوى التي يكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة، وأن تكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة. المصدر: الأنباء.الأكثر قراءة

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا