سياسة / اليوم السابع

ضوابط مزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

كتبت إيمان علي

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:00 ص

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.


وفي سياق التأمين متناهي الصغر، أكد القانون على أنه للهيئة أن ترخص بممارسة أى من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.


ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.


ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .

ووفقا للمادة (3) يتكون هيكل قطاع التأمين من :
أولا - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وهى:
- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين .
- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
- شركات التأمين الطبي المتخصصة .
- شركات التأمين متناهي الصغر .
- مجمعات التأمين .
- صناديق التأمين الحكومية .
- صناديق التأمين الخاصة .

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا