اقتصاد / صحيفة اليوم

«اليوم» تنشر مسودة مشروع القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة ونقل المعرفة

تنشر «اليوم» مسودة مشروع القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة ونقل المعرفة، التي صدرت بقرار .

أهداف القواعد

وفقا للمسودة، فإن القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة ونقل المعرفة تهدف إلى: تحديد الأحكام العامة لأسلوب التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
وتتضمن الأهداف المساهمة من خلال هذا الأسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في الصناعات والأنشطة المستهدفة في مختلف السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة.
وتشمل الأهداف المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال الأعمال والمشتريات الحكومية.
ومن ضمن الأهداف: تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية للمنتجات الوطنية، ووضع الأحكام والإجراءات ذات الصلة باتفاقيات التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
وتتضمن الأهداف: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والجهات المستفيدة ذات العلاقة باتفاقيات
التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.

تحديد الفرص وتقييمها

تحدد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أولويات المنتجات المستهدف توطينها أو المراد تعزيز المحتوى المحلي فيها، وفقًا للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية على أن تراعى التغيرات والتطورات التقنية والصناعية والمعرفية وبما لا يخل ذلك باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وتتولى الهيئة اقتراح وترشيح الفرص المحتملة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة من تلقاء نفسها أو من خلال طلب من إحدى الجهات الحكومية، أو بطلب من أحد المستثمرين.
وفي حال كانت الفرصة مقترحة من الهيئة، فسترشح حينها الهيئة الفرصة ورفعها للجنة التوجيهية لتقييم الفرص واعتمادها.
وبحسب المسودة فإن في حال كانت الفرصة مقترحة من إحدى الجهات الحكومية أو المستثمر، فإنه يتعين على تلك الجهة أو المستثمر تقديم نموذج متكامل للفرصة المقترحة للهيئة وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
وتتولى الهيئة إعداد دراسات الجدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة بيانات كافية عن الفرصة بما في ذلك المواصفات والاشتراطات الفنية الأولية وأسلوب التعاقد الأمثل
وفقاً لما ورد في المادة 11 من هذه القواعد والفرص المتوقعة ومدة التعاقد المقترحة، وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على تعزيز التنمية الاقتصادية والتقنيات في المملكة، والمخاطر المحتملة - إن
وجدت والحوافز المقترح منحها.
ويجب أن تتضمن الدراسة القائمة المتوقعة للجهات المستفيدة بما في ذلك كميات الشراء التقريبية المتوقع شراؤها، ونسبتها من مجموع كميات الشراء لدى الجهة المستفيدة، من خلال الاتفاقية.
ومع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة في حال كانت الفرصة المقترحة من قبل جهة حكومية أو المستثمر، تكون الجهة المقترحة للفرصة مسؤولة عن إعداد دراسة الجدوى وفقًا لنموذج دراسة الجدوى المعتمد من قبل الهيئة وتقوم الهيئة بالإشراف على مرحلة إعداد دراسة الجدوى التي تعدها الجهة المقترحة للفرصة، والموافقة عليها والرفع بها للجنة التوجيهية.

اللجنة التوجيهية

وتشكل اللجنة التوجيهية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة، وتكون برئاسة ممثل من الهيئة وعضوية ممثلين من الهيئة ووزارة المالية وهيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، كما للجنة الاستعانة بممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية المستفيدة.
وتقيم اللجنة التوجيهية فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة واعتمادها وفق الإطار العام المعتمد من قبل الهيئة وتحديد أولويات الفرص المقترحة، واعتماد دراسات الجدوى، واعتماد الجهات المستفيدة الملزمة بالشراء بموجب اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الكامل، وتقييم المخاطر، وتذليل الصعوبات والمعوقات، وفق ما يعرض عليها.
ويعرض نموذج الفرص المقترحة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة على اللجنة التوجيهية لإبداء مرئياتها -إن وجدت- أو اعتمادها خلال 5 أيام عمل من تزويدها بالنموذج، وللجنة التوجيهية تمديد المدة إلى 5 أيام عمل أخرى إن تطلب ذلك.
وتعرض دراسة الجدوى على اللجنة التوجيهية لإبداء مرئياتها أو اعتمادها خلال7 أيام عمل من تزويدها بالدراسة، وللجنة التوجيهية تمديد المدة وفق ما تراه مناسباً -إن تطلب ذلك- وللجنة طلب تزويدها ببيانات إضافية في دراسة الجدوى.
وبحال رأت اللجنة التوجيهية عدم الموافقة على اعتماد دراسة الجدوى، فيضمن قرارها بأسباب ذلك.

ضوابط وإجراءات التعاقد

مع مراعاة الأحكام الواردة في القواعد للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة إبرام اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، وللهيئة المشاركة في وضع المتطلبات والشروط الخاصة في وثائق الشروط والمواصفات، وأحكام وشروط الاتفاقية.
يقدم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (5 ملايين ريال فأكثر)، ويجوز
للهيئة أو الجهة الحكومية عدم اشتراط ذلك في جميع الأعمال والمشتريات، وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة.
يجوز إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات مع مراعاة أنه في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
ويجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، على أن يتم الاسترشاد بالنماذج المعتمدة من المالية بهذا الشأن.
وعلى الهيئة أو الجهة الحكومية عند إعداد وثائق الشروط والمواصفات مراعاة أن تتضمن الوثائق الشروط والأحكام اللازمة وفقا لطبيعة كل مشروع، بما في ذلك على سبيل المثال المواصفات الفنية للمنتجات المراد توطينها والمعرفة المراد نقلها، وحقوق ملكيتها أو حقوق التصرف بها، والمواد الأولية، والخطط المقترحة للبحث والابتكار، والتقنيات المراد
نقلها، ومواكبة التطور والاستثمار.
وووفقا للمسودة فإن على الهيئة أو الجهة الحكومية مراعاة تحديد المدد اللازمة لإنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج والتكاليف المتعلقة بها من المتنافسين، وأن تكون مدد الاتفاقيات تتناسب مع طبيعة الأعمال المتعلقة بتوطين الصناعات ونقل معرفتها.
ويجوز بعد موافقة الهيئة تمديد مدد الاتفاقيات وفقا لطبيعة الأعمال محل التوطين.
وفي حال نصت وثائق المنافسة على ذلك، يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين أن يقدموا مع عرضهم ضمانًا ابتدائيًا بنسبة تتراوح من (1) إلى (2%) من قيمة العرض.
ويستبعد في هذه الحالة العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
وفي حال نصت وثائق المنافسة على ذلك، يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية أن تطلب ممن تتم الترسية النهائية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 5 % من قيمة الاتفاقية، أو أي نسبة أخرى يقرها صاحب الصلاحية بالهيئة أو الجهة الحكومية.
ويجوز للهيئة أو الجهة الحكومية تحديد وقت تسليم الضمانات وذلك مع مراعاة طبيعة الأعمال المتعلقة بتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكاليف المتعلقة بإنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج، فيما يجوز نسبة الضمان بشكل سنوي بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال.
للتعاقد على توطين صناعة أو نقل ،معرفة، فإنه يتعين مراعاة أن يتوافر في المتنافس ما يلي:
1- الرخص والوثائق اللازمة للاستثمار في الصناعة التي سيتم توطينها والمعرفة التي سيتم نقلها، أو يقوم بإصدارها؛ واستمرار سريانها، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
2- العلم والمعرفة بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة اللازمة لتنفيذ المشروع.

تحديد المتنافسين

إضافة إلى أساليب الطرح والتعاقد النظامية وما يندرج تحتها من حالات فإنه يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية -بحسب الحال- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات عن طريق أسلوب المنافسة المحدودة في جميع الأعمال والمشتريات وذلك بدعوة عدد لا يقل عن 3 متنافسين، لضمان التأكد من تحديد المتنافسين المناسبين لتوطين الصناعات ونقل المعرفة.
ويجوز استخدام أسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
أ. إذا كان المتنافس شركة مملوكة بالكامل للدولة أو أي من أجهزتها (الحكومية أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
ب، وجود شخص واحد فقط مؤهل يمتلك التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، أو يمتلك حصرية الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية على أن تقوم الهيئة أو الجهة الحكومية بالتأكد من عدم وجود بديل مقبول وذلك من خلال الإعلان في البوابة، أو البحث في المصادر الرسمية وقواعد البيانات المحلية أو العالمية والمعلومات المتوفرة لها.
ت. إذا اقتضت المصلحة العامة التعاقد مع متنافس محدد وفقا للاستراتيجيات الوطنية ومستهدفات التنمية.
ث. إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني وفق ما يرد الهيئة من الجهات المختصة.
وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم القيام بتقييم الفرصة ودراسة الجدوى واعتمادهما.
وتضع الهيئة الاشتراطات اللازمة، وشروط وأحكام الاتفاقية الخاصة بذلك استثناء من أحكام النظام؛ بناءً على ما يردها.

فتح وفحص العروض

تكون لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه لفتح العروض وفحصها لا يقل عدد أعضاءها إضافة إلى رئيسها عن 3 يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو متغيّر سواء كان من الهيئة أو من الجهات الحكومية المستفيدة - بحسب الحال- يمتلك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.
وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة.
ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل 3 سنوات، وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام.
وللجنة القيام بإجراءات التفاوض مع المتنافسين وفق الآتي:
1- استخدام إجراءات التفاوض التنافسي بعد إجراء التقييم المالي، وذلك لضمان القيمة الأمثل للمنافسة، إذ تتولى اللجنة عملية إدارة المفاوضات، ولها أن تطلب مشاركة الإدارات ذات الصلة في المفاوضات.
2- التفاوض مع العرض الفائز وتعديل الشروط والمواصفات وجدول الكميات في حال كانت محققة للمصلحة العامة، ويتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة لتقديم عروضهم بعد التعديل تحقيقا لتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين.
3- للجنة قبول العروض الفنية والتي تحتوي على بعض الاختلافات عن الشروط والمواصفات المحددة في وثائق المنافسة، على أن يتم طلب تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفقا للفقرة (3) من هذه المادة.
4- للجنة الاسترشاد بالتكاليف التقديرية للمنافسة على أن يتم دراسة الأسواق المحلية والعالمية للمنتجات المستهدف توطينها أو نقل معرفتها، وأن لا يتم التعاقد إلا في حدود أسعار السوق مع مراعاة التكاليف اللازمة لمتطلبات توطين الصناعة ونقل المعرفة بما في ذلك إنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج وغيرها من التكاليف ذات الصلة.
5- استثناء من الفقرة (5) من هذه المادة يجوز التعاقد حال الارتفاع عن أسعار السوق وذلك للمنتجات الاستراتيجية، أو المنتجات المتعلقة بمصالح الأمن الوطني على ألا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.

التزام الجهات المستفيدة

لا يجوز للجهة المستفيدة تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الهيئة إلا من خلال اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة للجهة المستفيدة بعد موافقة الهيئة- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقاً لأحكام النظام.
ويجوز للهيئة مع الجهة المختصة بالشراء الموحد لإضافة اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة لقوائم الأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات الشراء الموحد وفقا لأحكام المادة 15 من النظام.
يجوز للهيئة التنسيق لإضافة المنتجات التي تحددها إلى السوق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يمكن من خلالها تقدم الجهات المستفيدة بطلبات شرائها للمنتجات وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة في حال لم تكن المنتجات مدرجة في قوائم الأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات الشراء الموحد.
للجهات الحكومية التي لا تكون طرفا في الاتفاقية، أو لم تعين كجهة مستفيدة؛ شراء المنتجات محل الاتفاقية.
وللهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وفاء الجهات المستفيدة بالتزاماتها ويشمل ذلك إدخالها كأطراف في الاتفاقية.
وللهيئة تعديل قائمة الجهات المستفيدة، أو نقل التزام الشراء الخاص بإحدى الجهات المستفيدة - كليًا أو جزئيًا - إلى جهة مستفيدة أخرى، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة وألا تتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها.
ولهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التنسيق مع الجهات المستفيدة والمتعاقد معهم لاتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام بالشراء أو تسليم المنتجات.
وتلتزم الجهة المستفيدة بتزويد الهيئة بما يثبت تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية وفق الإجراءات التي تضعها الهيئة.

تعديل الأسعار وأوامر التغيير

يجوز مراجعة المواصفات أو أسعار المنتجات المتعاقد عليها خلال مدة الاتفاقية، والتعديل عليها بالاتفاق مع المتعاقد
وفقا للمتغيرات التقنية والاقتصادية أو التقلبات في أسعار السوق والتي تؤثر بشكل مباشر على المواصفات أو الأسعار
المتفق عليها خلال مدة الاتفاقية
وللهيئة أو الجهة الحكومية - في حدود احتياجاتها الفعلية - إصدار أوامر تغيير بالزيادة في الاتفاقية بما لا يتجاوز (%20) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (30%) من قيمته.
واستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للهيئة أو الجهة الحكومية تعديل النسب المحددة وفقا لما يتم التوصل إليه من نتائج التفاوض مع المتعاقدين. كما يجوز تجاوز نسبة التخفيض على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.

حوافز التعاقد

ودون الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى للهيئة تقديم حوافز للتعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
- إدراج منتجات المتعاقد في القائمة الإلزامية وفقاً للإجراءات والتنظيمات ذات العلاقة، والصلاحيات الممنوحة للهيئة، وبعد تنفيذ المتعاقد التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية.
- الاستفادة من الإعفاءات والحوافز التي تضعها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويشترط لاستفادة المتعاقد أو المشروع من الحوافز وفق الفقرة (1) من هذه المادة، تحقق الآتي:
- الاستمرار في تنفيذ شروط وأحكام الاتفاقية.
- عدم التوقف عن الإنتاج أو تخفيض الإنتاجية المقررة بما يؤثر على كمية أو نسب الشراء المستهدفة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
- الإفصاح عن أي حوافز تلقاها المتعاقد وفق أي تشريع آخر.
وتضع الهيئة المتطلبات والإجراءات اللازمة لحوكمة الحصول على الحوافز.
وللهيئة وضع الآليات وفرض الغرامات وطريقة احتسابها - إن تطلب - وذلك للاتفاقيات المبنية على الحوافز وفقا لما يرد في وثائق المنافسة والاتفاقية.
وتطرح المشاريع من خلال البوابة، أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة ،مناسبة أو من خلال التواصل مباشرة مع المتنافسين للتقدم بعروضهم.
ويجوز للهيئة تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاجها عدة جهات حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية ومباشرة إجراءات الطرح والترسية وإبرام اتفاقيات توطين صناعة ونقل معرفة في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية المحددة وفقاً لأحكام القواعد.
وللهيئة طرح المشاريع بأي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في التفسير.
ويجوز أن تتضمن الاتفاقيات الأحكام المتعلقة بالموافقة على شراء المنتجات المصنّعة من المتعاقد خارج المملكة لحين بدء إنتاجها محلياً داخل المملكة وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الهيئة أو الجهة الحكومية بحسب الحال مع المتعاقد على أن تراعي هذه الأحكام حق الهيئة أو الجهة الحكومية في حال تعثر اكتمال إنشاء المصنع أو الإخلال بالمدد الزمنية للإنتاج المحلي.
وتعد الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشراء الموحد نماذج العقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات وفقاً لطبيعة أعمال توطين الصناعة ونقل المعرفة، على أن يتم الاسترشاد بالنماذج المعتمدة وفقاً لأحكام النظام.
وتلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال نيابة عن الجهات الحكومية أو الجهات المستفيدة بأحكام هذه القواعد.
واستثناء من أحكام النظام تحدد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج الاتفاقية أحكام التنازل عن الاتفاقية وأحكام التعاقد من الباطن - إن تطلب - بما في ذلك أحكام إنشاء شركة المشروع ونسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتنازل له أو المتعاقد من الباطن وفقاً لنتائج التفاوض مع المتنافسين.
وتتابع هيئة المحتوى المحلي مشاريع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتحديد آلية الضبط ومراقبة مرحلة الإنشاء والتصنيع إلى البدء بمرحلة التوريد أو التنفيذ وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ومع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب النظام، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن الاتفاقية أو تتصل بها أو عن أي أمر شراء صادر بموجبها أو كان النزاع متعلقًا بسريان الاتفاقية أو أحد أوامر الشراء أو صلاحيته أو إنهائه وتعذر تسويته وديًا، فتختص الجهة القضائية المختصة في المملكة بالفصل فيه.

التزامات المتعاقد

على المتعاقد مراعاة ما يلي:
1.1 أن كل أمر شراء يعد عقدًا قائمًا بذاته طرفاه هما المتعاقد والجهة المستفيدة وهما في العلاقة التعاقدية مستقلين عن الهيئة وبقية الجهات المستفيدة والجهات الحكومية الأخرى.
1.2 لن تصبح الهيئة أو الجهات المستفيدة ذوي صفة أو شأن في النزاع الذي ينتج عن أو يتصل بأمر شراء بين المتعاقد وجهة مستفيدة أخرى إلا إذا كانوا أطرافًا في ذات أمر الشراء المعني أو قبلت الجهة القضائية المختصة أن يصبحوا طرفًا في الدعوى أو ذوي صفة فيها.
2. يجوز للهيئة والجهة المستفيدة بعد موافقة الوزير الاتفاق مع المتعاقد على تضمين بند التحكيم وفق الإجراءات المتبعة في النظام.
وتطبق جميع الأحكام الواردة في هذه القواعد على أسلوب التعاقد لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وفيما لم يرد به نص خاص في القواعد تطبق باقي أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وللهيئة التنسيق مع وزارة المالية -عند الحاجة- لإعفاء بعض اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة من حكم أو أكثر من أحكام النظام التي لم يرد بها حكم بديل في هذه القواعد.
لا تخل أحكام القواعد باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
وتنشر القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا