عرب وعالم / الامارات / صحيفة الخليج

3 حالات تجيز احتساب فترة تنقل الموظف من سكنه للعمل

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 3 حالات تجيز احتساب الفترات الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، عدا ذلك لا تحتسب ضمن ساعات العمل وتتضمن 3 حالات هي: الفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية، الوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ، وحالة اتفاق الطرفين في العقد صراحةً على ذلك.
وأوضحت الوزارة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطِر أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مئة وأربعاً وأربعون ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
وبينت أن الإجراءات المتخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، تتضمن أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا